188

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* ومن هذا القبيل: سكوت البكر البالغة عند الإستئذان بالزواج؛ فإن مثل هذا السكوت جعل بياناً «للرضا بسبب وجود مانع الحياء الذي يمنعها من الإفصاح والنطق في هذه المناسبة»(١).

* وقد يكون لضرورة دفع الضرر: «كسكوت الشفيع عن طلب الشفعة - بعد علمه بالبيع؛ إذ جعل سكوته إسقاطاً للشفعة لدفع الضرر عن المشتري»(٢).

* «ولو سأل القاضي المدعى عليه عما يقول في دعوى المدعي فاعتصم بالسكوت؛ يعتبر منكراً للدعوى فيكلف المدعي الإثبات، فإذا عجز عن الإثبات وطلب التَّحليف فعُرضت اليمين على المدعى عليه فسكت أيضاً دون أن يحلف أو ينكر يعتبر ناكلاً عن اليمين ويُقضى عليه؛ لأن توقف سير المحكمة على كلامه يضر المدعي»(٣).

* «ولو قبض المشتري السلعة بحضرة البائع، وسكت البائع: يكون إذناً بالقبض»(٤).

ومن هنا يمكن القول بأن قاعدة «... السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان» قاعدة فقهية وأصولية معاً.

(١) أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ص٢٩١، ٢٩٢ ط الرابعة - دار المعارف بمصر.

(٢) تحفة الفقهاء جـ٣/٢٨٧.

(٣) المدخل للزرقاء جـ٢/٩٧٤ والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٢.

(٤) تحفة الفقهاء للسمرقندي جـ٣/٢٨٧ ط دار الكتب العلمية/ لبنان - الأولى ١٤٠٥ هـ.

188