Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
لفرط غيظه وقد يكون بطريق التعجب أي لماذا يفعل هذا في ملكه بغير أمره وإذا أخبر شخص صاحب مال بأن شخصاً باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب المال فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي(١).
كذلك إذا أتلف شخص مال آخر بحضوره وسكت فلا يعد ذلك من صاحب المال إذناً بإتلاف المال بل على من أتلفه ضمانه(٢).
كذلك: إذا رأى القاضي قاصراً ليس له وصي يتعاطى التجارة وسكت فلا يعد ذلك إذناً منه للقاصر بتعاطي التجارة(٣). كذلك:
إذا جمع شخص أناساً في مرض موته، وأشهدهم على أنه ليس مديناً لأحد من الناس وكان لرجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم فذلك لا يمنع الرجل بعد وفاة هذا الشخص من الإدعاء بماله عليه من الدين(٤).
ولو سكن داراً لأحد غير معدة للإيجار، وصاحب الدار ساكت لا يعد سكوته إيجاراً ولا حق له في طلب الأجر(٥).
وكذلك: لو سكتت زوجة العِنِّین سنین لا یکون سكوتها رضی
(١) المبسوط جـ٣/ ١٤٠ والأم جـ ٧/ ٩٣.
(٢) الوجيز ص١٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٢ وشرح المجلة لسليم باز ص٤٧، ٦٧.
(٤) شرح المجلة لعلي حيدر مادة ٦٧ ص٢٥.
(٥) الوجيز ص ١٢٠.
185