Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
معنا ((لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)) - وبهذا تكون القاعدة محتوية على فقرتين:
الفقرة الأولى: لا ينسب إلى ساكت قول.
أما الفقرة الثانية: وهي التي بمثابة الاستثناء مما قبلها ... ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان)) وقد ذكرها بعض العلماء؛ فجعلوا السكوت في حكم النطق وذلك في موضوع تمس الحاجة فيه إلى البيان؛ ((فكما تدرك المعاني وتستخرج الأحكام من الألفاظ والعبارات؛ تؤخذ أحياناً من السكوت لدلالة القرائن المرجحة وهذا خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان)(١)؛ إذ لم يلتزم الفقه الإسلامي مبدأ عدم الاعتداد بالسكوت بصورة مطلقة بل جنح إلى الخروج عليه، واعتد بالسكوت إذا كان ملابساً: أي إذا كان في معرض الحاجة، وقد عبر بعضهم عن هذا الاستثناء بقوله (السكوت يكون إذناً في مواضع)).
وفي البدائع: للكساني رحمه الله:
((ثم الإنكار نوعان: نص، ودلالة: أما النص فهو صريح الإنكار وأما الدلالة: فهو السكوت عن جواب المدعي من غير آفة)).
ومثل لذلك بقوله: ... وللأب قبض صداق ابنته البكر صغيرة
(١) الندوي ص٩١، ٤١٩ وسوار ص٢٦٥.
183