Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
الركوب هو إجازة ضمنية؛ لأن المظهر الذي اتخذه صاحب التعبير ليس مظهراً موضوعاً في ذاته للكشف عن هذه الإرادة حسب المألوف من الناس، وهو في نفس الوقت صريح لأن حكمه الشرعي يثبت بلا نية(١).
وقد يترتب الحكم على الدلالة وحدها مستنداً إليها: كما لو قبض المشتري المبيع له قبل نقد الثمن والبائع شاهد ساكت ثم صرح البائع للمشتري بعدم موافقته على أخذه له قبل نقد الثمن فتصريحه عندئذٍ لا عبرة له؛ لأن الدلالة قد وجدت وحدها وأخذ حكمها ثم جاء التصريح متأخراً يخالف مدلولها فلا عبرة له حينئذٍ، ولا يرفع الحكم الذي تقرر بتلك الدلالة(٢) وقد تتعارض الدلالة مع تصريح قائم في وقت واحد ففي هذه الحالة يترجح الصريح على الدلالة وهذا هو المراد بالقاعدة التي نحن بصددها: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
* ((لو أن شخصاً كان مأذوناً بدلالة الحال بعمل شيء فمُنِع صراحة عن عمل ذلك الشيء؛ فلا يبقى اعتبار وحكم لذلك الإذن الناشيء عن الدلالة))(٣).
(١) التعبير عن الإرادة ص٣٠٦.
(٢) المدخل ٩٧٢، ٩٧٣.
(٣) شرح المجلة لعلي حيدر ص٢٨.
177