163

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

الوقف بل كان له أحفاد فبطريق ((المجاز)) يعد المال موقوفاً على أحفاده الذين تستعمل فيهم كلمة الأولاد مجازاً))(١).

٥ - معنى القاعدة ومفهومها وأمثلة تطبيقية عليها:

ومعنى قاعدة: ((الأصل في الكلام الحقيقة)): ((أن إعمال كلام المتكلم من شارع وعاقد وحالف وغيرهم، يجب فيه حمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة المجاز فلو قال رجلٌ لآخر: وهبتك هذا الشيء فأخذه المخاطب ثم ادعى القائل أنه أراد بالهبة البيع مجازاً، وطلب ثمناً لا يقبل قوله؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، وحقيقة الهبة تمليك بلا عوض، بخلاف ما إذا قال له وهبتُكَه بدينارين فإن ذكر الدينارين على سبيل العِوَضية قرينة على أنه أراد بالهبة البيع مجازاً؛ فيحمل عليه(٢)، وكذا لو وقف الواقف على ((أولاده)) دخل الأبناء مع البنات؛ لأن لفظ ((الولد)) حقيقة فيهما. وكذا لو وقف على أولاده دخل في الوقف أولاد البنات(٣)، ولو حلف إنسان أنه لا يبيع ولا يشتري فوكل في ذلك لم يحنث حملاً للفظ على الحقيقة إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى هذه الأمور بنفسه أو كان الفعل مما لا يفعله بنفسه كالبناء مثلاً فإنه يحنث بالأمر بفعله(٤).

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٩، ٧٠.

(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء ٦١٦، ٦١٧ ص ١٠٠٣.

(٣) المدخل الفقهي العام للزرقاء المرجع السابق.

(٤) مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي جـ٢/ ٥٩٥.

163