162

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - تعريف المجاز والعلاقة بينه وبين الحقيقة:

المجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة وهي من مقتضيات المجاز، والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي شرط في صحة المجاز(١) فلفظ "المحكمة" مثلاً حقيقة معناه: هو مكان الحاكم؛ فإذا أريد به الحاكم نفسه، كما في قولنا "حكمت المحكمة"، أريد به الحاكم نفسه، وكان مجازاً(٢) ومثلاً لو قال شخص "رأيت أسداً يخطب على المنبر" يُفهم منه أنه رأى رجلاً شجاعاً يخطب على المنبر لا أنه رأى الأسد الحقيقي وهو الوحش المعروف؛ لأن المنبر قرينة مانعة من وجود الأسد الحقيقي على المنبر يخطب، وبين الأسد والرجل الشجاع علاقة ومناسبة وهي الجرأة والشجاعة والحاصل أنه متى أمكن حمل اللفظ على معناه الحقيقي لا يعدل عنه إلى المعنى المجازي؛ لأن المعنى الحقيقي أصل والمجازي بدل والبدل لا يعارض الأصل(٣) مثال ذلك إذا وقف شخص ماله قائلاً "إني وقفت مالي على أولادي" وكان له أولاد وأولاد أولاد فيصرف قوله على أولاده لصلبه؛ فلا تصرف غلة الوقف على أحفاده إذا انقرضت أولاده لصلبه، بل تصرف إلى الفقراء إلا إذا لم يوجد للواقف أولاد صلبيون حين

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص٢٦، ٢٧.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء مادة ٦١٦، ٦١٧.
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر ص٢٧.

162