150

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

خلاف الأصل وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم بالحجر)) (١) مثال آخر على هذه القاعدة ((لو باع الأب مال ولده وادعى الولد على والده أنه باع ماله بعد بلوغه وأن البيع غير صحيح لهذا السبب، وأنكر الأب وقوع البيع منه بعد البلوغ وادعى حصوله قبل البلوغ فبما أن البلوغ أقرب زمناً من قبل البلوغ؛ فالقول للابن وعلى الأب إثبات خلاف الأصل)) (٢) وكذا ((لو اشترى شخص شيئاً على أنه بالخيار مدة معينة ثم جاء برده بعد انقضاء مدة الخيار زاعماً أنه قد فسخ البيع قبل انقضائها، وزعم البائع أن المدة قد انقضت وهو ساكت ولَزِمَ البيع وأنه قد فُسخ بعد انقضائها. فالمعتبر في هذا قول البائع ولا يحق للمشتري الرد ما لم يثبت المشتري بالبينة حصول الفسخ في مدة الخيار فيحكم له بموجب البينة؛ لأنه حينئذٍ يكون قد أثبت خلاف الأصل))(٣).

٥ - مستثنيات هذه القاعدة وما يخرج عنها:

يخرج عن هذه القاعدة مستثنيات كثيرة؛ لأنها مقيدة في نظر الفقهاء «بأن الحادث إنما يضاف إلى أقرب أوقاته ما لم تؤد هذه الإضافة إلى نقض أمر ثابت)) (٤) وقبل أن نذكر مستثنياتها يجب أن يلاحظ: ((أن المسائل المستثناة من أي قاعدة تندرج تحت قاعدة

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص٢٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ٥٩.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ص٢٥ .
(٣) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢/ ٩٧٢.
(٤) المدخل المرجع السابق.

150