147

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - الصيغ التي وردت بها هذه القاعدة:

ترددت هذه القاعدة على أقلام الفقهاء وألسنتهم في مواطن التعليل والترجيح(١) بالصيغة المذكورة هنا: ((الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته)) أو الصيغ المتقاربة معها فقد عبر عنها بعضهم بقوله:

((الحادث يُحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات)) وأوردها بعضهم بصيغة الجمع فقال: ((الحوادث تحال بحدوثها إلى أقرب الأوقات)) ويعبر عنها أيضاً بأن ((الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن)).

٣ - شرح مفردات هذه القاعدة:

الحادث: مصدر حادثة وجمعه حوادث، وحادثات، والحادث هو: ((الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد، والحادث نقيض القديم(٢))).

والوَقْتُ ((بفتح فسكون جمعه أوقات: المقدار من الدهر أو الزمان فإذا اختلف في زمان وقوع الحادث وسببه فما لم تثبت نسبته إلى الزمان القديم ينسب إلى الزمن الأقرب منه وهو الحال، فإذا ثبت نسبته إلى الزمان البعيد (القديم) يحكم بذلك(٣))).

(١) القواعد الفقهية للندوي ص٣٠٤، ٣٥٣.

(٢) انظر: مختار الصحاح والمنجد في اللغة والأعلام مادة ((حدث)).

(٣) معجم لغة الفقهاء مادة ((وقت)).

147