Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
١ - اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
٢ - الصيغ التي وردت بها.
٣ - شرح مفردات هذه القاعدة.
٤ - ما يتخرج عليها من المسائل والأحكام.
٥ - مستثنيات هذه القاعدة وما يخرج عنها.
((كثيراً ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تأريخ حدوثها فعند التنازع في تأريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد؛ لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الحادث في الوقت الأقرب مُتيقَّن وفي الأبعد مشكوك؛ فيضان الحادث إلى أقرب أوقاته عملاً بقاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك))(١).
وبناء عليه فتكون هذه القاعدة نابعة من القاعدة الشهيرة عند الفقهاء ((اليقين لا يزول بالشك)) وهي مندرجة تحتها وفرع منها.
(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء ص ٩٧٠.
146