146

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٧ - قاعدة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

١ - اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

٢ - الصيغ التي وردت بها.

٣ - شرح مفردات هذه القاعدة.

٤ - ما يتخرج عليها من المسائل والأحكام.

٥ - مستثنيات هذه القاعدة وما يخرج عنها.

١ - اندراج هذه القاعدة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

((كثيراً ما تختلف أحكام الحوادث ونتائجها باختلاف تأريخ حدوثها فعند التنازع في تأريخ الحادث يحمل على الوقت الأقرب إلى الحال حتى يثبت الأبعد؛ لأن الوقت الأقرب قد اتفق الطرفان على وجود الحادث فيه، وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك، فوجود الحادث في الوقت الأقرب مُتيقَّن وفي الأبعد مشكوك؛ فيضان الحادث إلى أقرب أوقاته عملاً بقاعدة: ((اليقين لا يزول بالشك))(١).

وبناء عليه فتكون هذه القاعدة نابعة من القاعدة الشهيرة عند الفقهاء ((اليقين لا يزول بالشك)) وهي مندرجة تحتها وفرع منها.

(١) المدخل الفقهي العام للزرقاء ص ٩٧٠.

146