Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
* وإذا باع شخص من آخر بقرة ثم طلب المشتري ردها؛ لكونها غير حلوب، فأنكر البائع وقوع البيع على هذا الشرط - فالصفة الأصلية في البقرة كونها غير حلوب، وصفة الحلب طارئة - فالقول هنا للبائع الذي يدعي عدم حصول هذا الشرط وعلى المشتري الذي يدعي خلاف الأصل إثبات ما يدعيه(١).
* وهكذا لو تبايع اثنان فادعى أحدهما بعد ذلك أنه اشترط في العقد لنفسه الخيار، ويريد الفسخ والرد، وأنكر الآخر هذا الاشتراط فالقول للمنكر بيمينه حتى يثبت الخيار من يدعيه؛ ذلك لأن الاشتراط أمر عارض، فالحالة الطبيعية الأصلية في العقد هي خلوه عن الشروط الزائدة؛ فيكون عدمها المتيقن، ووجودها مشكوك فيه يحتاج إلى الإثبات(٢).
* وكذا لو زعم ورثة ((عاقد)) أن مورثهم حين التعاقد كان مجنوناً؛ فعقده باطل، وأنكر الخصم، اعتبر العاقد عاقلاً حتى يثبت جنونه؛ لأن الجنون آفة عارضة، والأصل سلامة العقل فكان الظاهر شاهداً لمدعيها(٣) أي مدعي السلامة.
* مثال آخر: ((إذا حصل اختلاف بين البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر على استلام المبيع أو المستأجر فالقول لمنكر
(١) الوجيز ص١٠٣.
(٢) الأشباه والنظائر المرجع السابق.
(٣) المدخل للزرقاء ص٩٦٩، ٩٧٠ جـ٢ نقلاً عن كتاب ((القول الحسن في كتاب القول لمن)) ط١ الحجرية ١٢٧٦ هـ ص١٠٢ باب البيع.
144