143

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

النوع الثاني: صفات عارضة : وهي صفات الأصل عدم وجودها في الموصوف ولم يتصف بها ابتداءً كالعيب في المبيع والربح أو الخسارة في المضاربة، فعلى هذا فالذي يدعي الصفات الأصلية فالقول قوله. وأما الذي يدعي العدم فيجب عليه الإثبات. فلو اشترى شخص من آخر فرساً أو سيارة وتسلمه ثم ادعى أن فيه عيباً قديماً، وادعى البائع سلامته من العيوب، فالقول للبائع مع اليمين؛ والذي يدعي الصفة العارضة مدع خلاف الأصل، ومن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة(١).

٤ - معنى القاعدة:

معناها أنه عند الاختلاف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها فالقول قول من يتمسك بعدمها مع یمینه.

٥ - مسائلها وأمثلتها:

مسائل هذه القاعدة وأمثلتها كثيرةٌ منها:

  • إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه، فقال رب المال: ربحت ألفاً وقال المضارب: ما حصل ربح فالقول للمضارب مع يمينه لتمسكه بالأصل وهو عدم الصفة العارضة وهي الربح، والبينة على رب المال؛ لإثبات الربح؛ لأنه يدعي خلاف الأصل فيحتاج للإثبات(٢).

(١) شرح مجلة الأحكام العدلية لسليم رستم باز ص٢٣ ط دار إحياء التراث العربي، لبنان الطبعة الثالثة.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣.

142