141

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٦ - قاعدة: الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم

ونبين فيها:

  1. وجه اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

  2. الصيغة التي وردت والتعبير المختار لها.

  3. شرح مفردات القاعدة.

  4. معنى القاعدة.

  5. مسائلها وأمثلتها.

  6. ما يستثنى منها.

١ - وجه اندراجها تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك:

مما يتفرع عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم. والمراد بالأمور العارضة:

ما كان عدمه هو الحالة الأصلية أو الغالبة: فيكون العدم هو المتيقن؛ لأنه الحالة الطبيعية، ويكون تغيره إلى الوجود عارضاً مشكوكاً فيه: ((فلو ادعى شخص على آخر أنه عقد معه عقداً أو أتلف له مالاً أو ارتكب جريمة، وأنكر الآخر فالقول للمنكر حتى يثبت المدعي هذه الفعال؛ لأنها أمور عارضة، وأن الحالة الأصلية المتيقنة قبلاً هي عدمها))(١).

(١) المدخل الفقهي فقرة ٥٧٧ جـ٢ ص٩٦٩.

141