Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
إنما تعتبر فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة؛ فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛ قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم؛ لن في المانع شكًّا. وكما أعطت امرأة ثديها صبية واشتهر ذلك ثم قالت لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي، ولم يعلم ذلك إلا من جهتها؛ جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية(١).
وخرج عن هذا الأصل أيضاً مسألة أخرى وهي: ((صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية؛ أقلهم أو أكثرهم ولا يُدرَى من أرضعها، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها؛ فإذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحدٌ له بذلك يجوز نكاحها وهذا من باب الرخصة لئلا يَنْسَدَّ باب النكاح))(٢)، وبما أن قول الواحد العدل مقبول في الديانات لذا فإن البضع وإن كان الأصل فيه الحظر لكن يقبل في حله خبر الواحد كما في المسألة السابقة. والله أعلم.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦١ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٧.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي المرجع السابق وابن نجيم المرجع السابق.
140