Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
حريص على اجتناب المنهيات أكثر من حرصه على الإتيان بالمأمورات ..
«وكذلك يمتنع الاجتهاد ویجب الاحتياط فيما إذا وكّل إنسان غيره في شراء جارية ووصفها له، فاشترى الوكيل الجارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكّل؛ لم يحلَّ للموكل وطؤها؛ لاحتمال أن الوكيل اشتراها لنفسه؛ وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المذكورة ظاهرة في الحل، ولكن الأصل التحريم حتى يُتَّقَّنَ الحلُّ»(١).
«ولو تقابل في المرأة حل وحرمة غُلُّبت الحرمة؛ فلو أن رجلاً له أربع جوارٍ أعتق منهن واحدة بعينها ثم نسيها فلم يدر أيتهن أعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء، ولا للبيع، كما لا يسع الحاكم أنْ يُخَلّ بينهن وبينه حتى يَبِينَ المعتقَة من غيرها.
وكذلك: إذا طلق إحدى نسائه بعينها ثلاثاً ثم نسيها يتوقف حتى يتبين، وعند أحمد قولان: الأول: أنها تعين بالقرعة ويحل له البواقي؛ لأن القرعة قامت مقام الشاهد والمخبر للضرورة - والثاني: لا يقرع بل يتوقف حتى يتبين، واختار ابن قدامة الثاني، وجمهور الحنابلة الأول»(٢).
اعلم - رحمك الله - أن هذه القاعدة: «الأصل في الأبضاع التحریم»
(١) الوجيز للبورنو ص ١١٥، ١١٦.
(٢) قواعد ابن رجب الحنبلي رحمه الله ص ٣٧٧، ٣٧٨ قاعدة رقم ١٦٠.
139