Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
لضرورة حفظ النسل))(١).
يعبر عن هذه القاعدة بأن ((الأصل الإباحة والحظر مُقْدَم))(٢) كما إذا رأينا حيواناً ليس فيه نص فالأصل الإباحة. وإذا رأينا امرأة تعارض فيها حلٌّ، وتحريمٌ فالأصل الإباحة ولكن الحظر (أي التحريم أو المنع) مقدَّمٌ. ويوردها بعض العلماء في كتبهم بصيغة ((إنَّ التحريم مغلب في الأبضاع))(٣).
الفروع الفقهية المتخرجة على هذه القاعدة كثيرة منها: إذا اختلطت زوجته بنساء واشتبهت لم يجز له وطء واحدة منهن بالاجتهاد بلا خلاف ((سواء كُنَّ محصورات أو غير محصورات؛ لأن الأصل التحريم، و((الأبضاع)) يحتاط لها، والاجتهاد خلاف الاحتياط)» (٤).
قال العلماء رحمهم الله: وإنما كان التحريم أحب؛ لأن فيه ترك مباح؛ لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه؛ لأن الشرع
(١) الوجيز للبورنو ١١٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦١ ولابن نجيم جـ١/ ٦٧ .
(٣) الغيائي لإمام الحرمين ص٥٠١ .
(٤) المجموع شرح المهذب للنووي جـ١/٢٦٠، انظر: القواعد الفقهية للنووي، ص١١٤ .
138