Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ونبين فيها:
وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.
مستند هذه القاعدة.
معنى الأصل والبضع لغة وشرعاً.
ما يعبر به عن هذه القاعدة.
الفروع الفقهية المتخرجة عليها.
ما يستثنی منها ويخرُج عنه.
لما كان ((الأصل)) دليلاً من أدلة الإثبات فهو من المرجِّحات الابتدائية في الإثبات؛ كان الرجوع إلى الأصل واجباً ولازماً؛ لمعرفة كثير من القواعد المعتبرة أصولاً في الشرع كقولهم ((الأصل في الأشياء الإباحة)) والأصل في الأشياء العارضة العدم ... إلخ، ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به(١)؛ ومن هذا الوجه أمكن استثناء قاعدة: ((الأصل في الأبضاع التحريم)) من القاعدة السابقة: ((الأصل في الأشياء الإباحة)).
مستند هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
(١) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ١٠٦١.
136