136

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٥ - قاعدة: الأصل في الأبضاع التحريم

ونبين فيها:

  1. وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.

  2. مستند هذه القاعدة.

  3. معنى الأصل والبضع لغة وشرعاً.

  4. ما يعبر به عن هذه القاعدة.

  5. الفروع الفقهية المتخرجة عليها.

  6. ما يستثنی منها ويخرُج عنه.

١ - وجه استثنائها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة:

لما كان ((الأصل)) دليلاً من أدلة الإثبات فهو من المرجِّحات الابتدائية في الإثبات؛ كان الرجوع إلى الأصل واجباً ولازماً؛ لمعرفة كثير من القواعد المعتبرة أصولاً في الشرع كقولهم ((الأصل في الأشياء الإباحة)) والأصل في الأشياء العارضة العدم ... إلخ، ولا يخرج شيء منها عن أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به(١)؛ ومن هذا الوجه أمكن استثناء قاعدة: ((الأصل في الأبضاع التحريم)) من القاعدة السابقة: ((الأصل في الأشياء الإباحة)).

٢ - مستند هذه القاعدة:

مستند هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

(١) المدخل الفقهي العام جـ٢/ ١٠٦١.

136