Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
المستجدة إذا ثبت خلوها من الربا والجهالة والضرر والغرر (١).
ومن فروع هذه القاعدة أيضاً:
«لما كان الأصل المقطوع به في المعاملات اتباع تراضي الملاك لذا: فإن الملاك يختصون بملكهم، فهم لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق».
ومن فروعها أيضاً: أنه إذا لم يُسْتَيَقن حَجْرٌ أو حَظَرٌ من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم «وإذا لم يثبت فيه تحريم؛ فهو على الإباحة».
ويستثنى من هذه القاعدة التي معنا: قاعدة أخرى متفق عليها وهي: «الأصل في الأبضاع التحريم» وأما العبادات فالأصل فيها التوقيف وأما العقود فالأصل فيها الصحة إلا ما أبطله الله ورسوله وهذا الأصل داخل تحت القاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة»، وأما المائعات فالأصل فيها الطهارة إلا ما ورد نص بنجاسته وهذا أيضاً داخل تحت قاعدة «الأصل في الأشياء الإباحة» وإليك تفصيل القاعدة المستثناة من قاعدة: «الأصل في الأشياء الإباحة» وهي الآتي بيانها:
(١) الوجيز المرجع السابق.
135