134

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

كالزرافة والفيل مثلاً فيهما وجهان أصحهما في ((الزرافة)) الحلُّ: ((أي حِلُّ أكلها لأن الأصل الإباحة وليس لها نابٌ كاسرٌ)). والنبات المجهول تسميته فيه خلاف والأظهر الحل.

ومنها لو شك في كِبَر ((الضَّبَّة)) في الإناء المضبَّب فالأصل الإباحة ومنها ((إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو مملوك هل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك الماوردي فيه وجهين مبنيين على أن الأصل الإباحة أو المنع))(١).

ومنها: ((لو دخل برجَهُ حمامٌ وشك هل هو مباح أو مملوك فهو أولى به وله التصرف فيه؛ لأن الأصل الإباحة إلا إذا كان مثله لا يوجد إلا مملوكاً؛ فهو لقطة فعليه تعريفه وحفظه حتى يأتي صاحبه))(٢).

ويتخرج على هذا الأصل كثير من الأطعمة والأشربة من النباتات والفواكه والحبوب التي ترد إلينا من بلاد بعيدة ولا نعرف أسماءها ولم يثبت ضررها(٣) ويتخرج عليها كذلك كثير من أنواع الفرش، والأثاث، والآلات المستخدمة فيما لا يندرج تحت النهي(٤).

ويتخرج عليها أيضاً بعض أنواع العقود المستحدثة والمعاملات

  1. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦٠ الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ـ بيروت لبنان.

  2. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٦.

  3. الوجيز للبورنو ١١٤.

  4. الوجيز ١١٤.

124