126

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٤ - قاعدة: الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة إلا إن دَلّ للحظر دليل فيعمل به

ونبين فيها:

  1. حقيقة هذه القاعدة.

  2. تعريف الإباحة لغة وشرعاً.

  3. مصدر هذه القاعدة.

  4. معنى القاعدة.

  5. أدلة إثباتها.

  6. ما لم يرد فيه دليل يبيحه أو يحرمه.

  7. ثمرة خلاف العلماء فيه.

  8. الأمثلة التطبيقية والفروع المتخرجة على هذه القاعدة.

  9. ما يستثنى منها.

١ - حقيقة هذه القاعدة:

من القواعد المقررة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة ما لم يرد نص بالإلزام أو المنع وحقيقة هذه القاعدة:

((ما لم يُعْلمْ فيهِ تحريمٌ يجري على حُكم الحِلّ)).

٢ - تعريف الإباحة لغة وشرعاً:

الإباحة في اللغة: ترد بمعنى ((الإظهار والإعلان ومنه يقال: باح سره: إذا أظهره، وترد بمعنى الاطلاق والإذن ومنه يقال أبحته

126