125

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

ويمكن توجيه اعتراض آخر على هذه القاعدة وهو: أن المدين إذا ادعى أن الدائن أبرأه. أو أنه أوفى الدين فالقول للدائن مع اليمين، مع أن الدائن يدعي شغل ذمة المدين، والمدين يدعي براءة ذمته فكان الواجب حسب هذه القاعدة أن يكون القول للمدين:

والجواب على ذلك: أن الدائن والمدين هنا متفقان على ثبوت الدين؛ فباتفاقهما على ذلك أصبح شغل الذمة أصلاً والبراءة خلاف الأصل؛ فالمدين يدعي الإيفاء والإبراء الذي هو خلاف الأصل، والدائن ينكر ذلك فعلى هذا أصبح القول للدائن ولا مجال للاعتراض على ذلك أيضاً. والله أعلم.

125