124

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٦ - رفع استشكال وإزالة تعارض:

يتبادر إلى الذهن سؤال وهو:

ما إذا تعارضت هذه القاعدة مع قاعدة: ((الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها)) فأيُّ هاتين القاعدتين يجب العمل بها حينئذٍ؟

والإجابة أنه يجب العمل بقاعدة: ((الأصل براءة الذمة))؛ لأن هذه أقوى من تلك ... مثال ذلك:

((إذا أتلف رجل مال آخر واختلف في مقداره يكون القول للمتلِف، والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة.

مثال آخر: إذا ادعى شخص على آخر بقرض، والمدعى عليه أنكر ذلك القرض فالقول للمدعى عليه مع اليمين والمدعي مكلف بإثبات خلاف الأصل: أي إثبات شغل ذمة المدعى عليه؛ فإذا أقام المدعي البينة فيكون قد وُجِد دليلٌ على خلاف الأصل فيحكم حينئذٍ بالبينة. كذلك في مواد الغصب والسرقة والوديعة التي يجوز فيها الإقرار بالمجهول: كأن يقر شخص مثلاً بقوله: إن فلاناً له عندي أمانة بدون ذكر مقدارها؛ فيجبر المقر على أن يبين ما هي الأمانة: ريال أو عشرة ريالات مثلاً والمقر له ادعى أنها فَرَسَاً أو مائتا ريال فالقول للمقر مع اليمين والبينة على المقر له لإثبات الزيادة))(١).

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر مادة ١١/٨.

124