123

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

على الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها - وهو الأصل - فكانت هي متمسكة بأصل فيه معنى الظاهر فكان القول قولها(١).

٥ - أمثلة هذه القاعدة:

ومن الأمثلة على هذه القاعدة خلاف ما تقدم:

ما لو اختلفا في قيمة المُتَلَف؛ حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والغاصب والمودع والمعتدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . .

ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضي بمجرد نكوله لأن الأصل براء ذمته بل تُعرض على المدعي.

ومنها: من صيغ القرض: مَلَّكْتُكَه على أن ترد بدله، فلو اخْتُلف في ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته.

ومن الأمثلة أيضاً: في الجنايات:

لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت مُوضِحَتَيَّنِ(٢) وأنا رفعت الحاجز بينهما صُدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته))(٣).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ ط دار الكتب العلمية لبنان.

(٢) المُوضِحة: التي تُبْدِي وَضَحَ العَظْمِ أي بياضُه والجمع: المواضح. المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي ص٣٦٧ ط المكتب الإسلامي - بيروت ط الأولى ١٩٦٥م.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ دار الكتب العلمية، لبنان.

123