Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
على الحالة المتيقنة من عدم ورود ملك عليها - وهو الأصل - فكانت هي متمسكة بأصل فيه معنى الظاهر فكان القول قولها(١).
ومن الأمثلة على هذه القاعدة خلاف ما تقدم:
ما لو اختلفا في قيمة المُتَلَف؛ حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير والغاصب والمودع والمعتدي فالقول قول الغارم؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد . .
ومنها: توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل، لا يقضي بمجرد نكوله لأن الأصل براء ذمته بل تُعرض على المدعي.
ومنها: من صيغ القرض: مَلَّكْتُكَه على أن ترد بدله، فلو اخْتُلف في ذكر البدل فالقول قول الآخذ لأن الأصل براءة ذمته.
ومن الأمثلة أيضاً: في الجنايات:
لو قال الجاني هكذا أوضحت، وقال المجني عليه بل أوضحت مُوضِحَتَيَّنِ(٢) وأنا رفعت الحاجز بينهما صُدق الجاني لأن الأصل براءة ذمته))(٣).
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ ط دار الكتب العلمية لبنان.
(٢) المُوضِحة: التي تُبْدِي وَضَحَ العَظْمِ أي بياضُه والجمع: المواضح. المطلع على أبواب المقنع للبعلي الحنبلي ص٣٦٧ ط المكتب الإسلامي - بيروت ط الأولى ١٩٦٥م.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٣ دار الكتب العلمية، لبنان.
123