Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر - أو يمين المدعي - ولذا كان القول للمدعى عليه - مع يمينه - لأنه متمسك بالأصل.
وقد عبر عن ذلك أبو الحسن الكرخي بقوله: الأصل أن من ساعده الظاهر فالقول قوله والبينة على من يدعي خلاف الظاهر(١).
فمن ادعى على غيره التزاماً بدين أو بعمل ((ما) مهما كان سببه من عقد أو إتلاف أو أي سبب آخر من أسباب الضمان فعليه هو الإثبات إذا أنكر الخصم؛ لأن هذا الخصم يتمسك بحالة أصلية هي براءة الذمة؛ فيكون ظاهر الحال شاهداً له ما لم يثبت خلافه(٢).
يعتبر هذا الأصل، ويكون القول قول من يتمسك به مع يمينه إذا لم يعارضه ظاهر سواء كان الظاهر هو الأصل بحسب ما يتبادر أو بحسب المعنى. مثال ذلك:
لو ادعى رجل على بكر بالغة أن وليها زوجها منه قبل استئذانها؛ فلما بلغها سكتت، وقالت: بل رددت فالقول لها، وإن كان المدعي متمسكاً بأصل وهو عدم الكلام وكان القول لها؛ لأن قولها يشهد له الظاهر بحسب المعنى؛ لأنه يدعي تملك بُضعِها بدعواه سكوتها من غير ظاهر معه، وهي تنكر، والظاهر الاستمرار
(١) الوجيز للبورنو ص١٠١ نقلاً عن شرح المجلة للأتاسي ص٢٦، ٢٧.
(٢) المدخل الفقهي العام للزرقاء جـ٢/ ٩٧٠ فقرة ٥٧٨.
122