121

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

٢ - معنى الذمة في اللغة وتعريفها عند الفقهاء:

الذمة في اللغة(١): العهد، والأمان، والكفالة كالذِّمامة والذَّم، قال تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾(٢) والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة. و((البراءة: في أحد أصليها: المزايلة والتباعد وتطلق على معانٍ كثيرة والمراد بها هنا: السلامة والخلو من العيب والمكروه))(٣).

والذمة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا: ((أهلية الإنسان لتحمل عُهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات(٤))).

٣ - المعنى الفقهي للقاعدة:

والمعنى الفقهي للقاعدة: ((القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل لأن المرء يولد خالياً من كل دين أو التزام أو مسئولية، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة والأصل في الأمور العارضة العدم(٥))) لذلك لم يقبل في

(١) القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً السعدي أبو جيب ص١٣٨.

(٢) سورة التوبة، الآية: ٨.

(٣) معجم لغة الفقهاء ص١٠٦.

(٤) الوجيز للبورنو ص١٠٠.

(٥) شرح المجلة للأتاسي ص٢٥، ٢٦ والمدخل الفقهي العام للزرقاء مادة رقم ٥٧٨ جـ٣ ص٩٧٠.

121