117

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

جمهور الحنفية وأبوالحسين البصري وأبوالخطاب من الحنابلة، وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة(١).

٥ - الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية للقاعدة:

هذه القاعدة لها أمثلة عملية وتطبيقية كثيرة منها : - خلاف ما تقدم ۔:

* من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث؛ وشك في الطهارة؛ فهو محدث(٢).

  • * وإذا تعاشر زوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها - عند عدم بينة الزوج - مع يمينها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن(٣).

* ومن أمثلتها أيضا: ((لو ثبت ملك شيء أو مال لأحدٍ مَّا يحكم ببقاء الملكية لذلك الشخص ما لم يثبت بأن المال انتقل منه لآخر بعقد بيع أو هبة أو بسبب آخر من الأسباب المزيلة للملكية، أما لو ثبت زوال الملكية ببيع أو هبة مثلاً فلا يحكم بملكية ذلك المال للمالك الأول)).

(١) المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي تحقيق ودراسة د/ طه جابر فياض العلواني جـ٢ القسم الثالث ص١٤٨، ١٦٤، الوسيط في أصول الفقه د/ وهبه الزحيلي ص ٤٧٣ جـ١ دمشق ١٣٨٥هـ.

(٢) المواهب العلية شرح الفوائد البهية في القواعد الفقهية لابن بطاح الأهدل ص٣٦ ط ونشر مكتبة جدة سنة ١٤٠٧هـ.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢، الوجيز ص ٩٥.

117