Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
جمهور الحنفية وأبوالحسين البصري وأبوالخطاب من الحنابلة، وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة(١).
هذه القاعدة لها أمثلة عملية وتطبيقية كثيرة منها : - خلاف ما تقدم ۔:
* من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، أو تيقن الحدث؛ وشك في الطهارة؛ فهو محدث(٢).
* وإذا تعاشر زوجان مدة مديدة ثم ادعت الزوجة عدم الكسوة والنفقة فالقول قولها - عند عدم بينة الزوج - مع يمينها؛ لأن الأصل بقاؤها في ذمته كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن(٣).
* ومن أمثلتها أيضا: ((لو ثبت ملك شيء أو مال لأحدٍ مَّا يحكم ببقاء الملكية لذلك الشخص ما لم يثبت بأن المال انتقل منه لآخر بعقد بيع أو هبة أو بسبب آخر من الأسباب المزيلة للملكية، أما لو ثبت زوال الملكية ببيع أو هبة مثلاً فلا يحكم بملكية ذلك المال للمالك الأول)).
(١) المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي تحقيق ودراسة د/ طه جابر فياض العلواني جـ٢ القسم الثالث ص١٤٨، ١٦٤، الوسيط في أصول الفقه د/ وهبه الزحيلي ص ٤٧٣ جـ١ دمشق ١٣٨٥هـ.
(٢) المواهب العلية شرح الفوائد البهية في القواعد الفقهية لابن بطاح الأهدل ص٣٦ ط ونشر مكتبة جدة سنة ١٤٠٧هـ.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢، الوجيز ص ٩٥.
117