Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
* ومثال ذلك أيضاً:
((لو أنفق الأب من مال ابنه الغائب فادعى الولد أن والده كان موسراً وقت الإنفاق وطلب ضمانة المبلغ الذي صرفه؛ فينظر إلى الحال الماضي فإذا كان الوالد قبل الخصومة معسراً فالقول قوله مع اليمين، وإذا كان موسراً فالقول قول الابن))(١)
ونظائر هذه الأمثلة كثير جداً.
هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل إنه يستثنى منها:
((أن الأمين يصدق يمينه في براءة ذمته: فلو ادعى المودع أنه أعاد الوديعة أو أنها تلفت في يده بلا تعد أو تقصير منه؛ يقبل ادعاؤه مع يمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة، وكان يجب بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها؛ لأن الحال الماضي هو: وجود الأمانة عند المودع لكن عدل عن أصل هذه القاعدة وأدرجت هذه المسألة تحت قاعدة أخرى وهي ((الأصل براءة الذمة))(٢).
ويستثنى من هذه القاعدة أيضا: ((أن الضرر لا يكون قديماً)) فالضرر لا يعتبر قدمه ولا يحكم ببقائه؛ وأن القديم المعتبر هو
(١) انظر: شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء ص٤٥، ومادة ٥ من مجلة الأحكام العدلية/ ط دار الغرب الإسلامي سنة ١٤٠٣ هـ.
(٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر مادة ٥، وشرح المجلة للزرقاء ص٤٨ .
118