115

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

بيقين؛ فالأصل بقاؤها في ذممهم حتى يثبت سقوطها وإنما لهم تحليف الدائنين اليمين على عدم القبض؛ فإذا حلفوا قضي لهم(١).

تعريف الاستصحاب عند الأصوليين والفقهاء:

ويختلف تعريف الاستصحاب عند الأصوليين عنه عند الفقهاء فهو عند الأصوليين أنواع منها:

  1. استصحاب النص إلى أن يَرِدَ نسخ - أي العمل بالنص من كتاب أو سنة حتى يرد دليل ناسخ وهذا متفق عليه بينهم.

  2. استصحاب العموم إلى أن يرد دليل تخصيص: أي العمل باللفظ العام حتى يرد المخصص؛ فيقصر العام على بعض أفراده، وهذا متفق عليه بينهم أيضاً.

  3. استصحاب الحال وهو: ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك(٢).

وأما تعريف الاستصحاب اصطلاحاً عند الفقهاء فهو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه (كالملك عند جريان العقد، المُمَلِّك، وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدانته)(٣).

وهل الاستصحاب موجب للدفع أم للاستحقاق أم لها جميعاً؟

(١) المدخل الفقهي العام جـ٣/٩٦٨، ٩٦٩ مادة ٥٧٥.

(٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ١/٣٣٩ والمستصفى للغزالي جـ١/١٢٨.

(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين جـ١/٣٣٩، المدخل إلى مذهب أحمد ص١٣٣.

115