Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
على أي حال كان فيحكم بدوامه على ذلك الحال: ((ما لم يقم دليل على خلافه ((فالشيء الذي ثبت حصوله في الزمن الماضي يحكم ببقائه في الحال، ما لم يوجد دليل على خلافه))(١).
والشيء الثابت وجوده في الحال يحكم أيضاً باستمراره من الماضي ما لم يوجد ما يزيله فإذا وجد المزيل لا يحكم ببقاء الشيء بل يزال، ويسمي الفقهاء الأول ((باستصحاب الماضي للحال)) ويسمي بعضهم الثاني: ((باستصحاب الحال للماضي))(٢)، وتقدم أن هذه القاعدة هي دليل الاستصحاب.
معناه في اللغة: الملازمة وعدم المفارقة(٣)، أي: اعتبار الحالة الثابتة في وقتٍ مَّا مستمرةً في سائر الأوقات حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها(٤) ((فلو ادعى المقترض دفع الدين إلى المقرض أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض والبائع أو المؤجر، كان القول لهؤلاء المنكرين مع اليمين: أي أن هذه الديون تعتبر باقية في ذمم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع؛ لأنها كانت مستحقة عليهم
(١) مجلة الأحكام العدلية جـ ٢٠/١، ٢١ مادة رقم ٥.
(٢) مجلة الأحكام العدلية جـ١/ ٢٠، ٢١ مادة رقم ٥.
(٣) الوجيز للبورنو ص٩٤.
(٤) المدخل الفقهي العام جـ٣/ ٩٦٨ مادة رقم ٥٧٥.
114