Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ونبين فيها :
مرادف هذه القاعدة.
معناها.
معنى الاستصحاب لغة وتعريفه اصطلاحاً عند الأصوليين والفقهاء.
اختلاف العلماء في حجية الاستصحاب.
الأمثلة العملية والتطبيقات الفقهية للقاعدة.
ما يستثنى منها.
يرادف هذه القاعدة قاعدة: ((ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه))(١)، وقاعدة: ((القديم يترك على قدمه))(٢).
ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدة: ((دليل الاستصحاب))
((إن ما ثبت على حال في الزمان الماضي - ثبوتاً أو نفياً - يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره))(٣) أي أن ينظر للشيء
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٥، والمدخل الفقهي العام جـ٣/٩٦٩ - مادة ((٥٧٥)) والمجلة مادة ٥، ١٠.
(٢) مجلة الأحكام العدلية بشرحها لعلي حيدر جـ١/ ٢٠ مادة ٥.
(٣) مجلة الأحكام العدلية ١/ ٢١ ج١ مادة ٥، الوجيز للبورنو ص٩٤.
113