112

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

ومنها: بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيراً، ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو نجس وكذا: المستحاضة المتحيرة يلزمها الغُسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها ... وكذلك: من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله كله.

ومنها: شك مسافر أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له الترخص.

ومنها: المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع أم لا، وصلى بطهارته؟ لم تصح صلاته.

ومن المسائل التي يزال فيها حكم اليقين بالشك أيضا: ما إذا تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب أم ماء؟ بطل تيممه وإن بانَ سراباً.

ومنها: لو رمى صيداً فجرحه ثم غاب فوجده ميتاً وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله.

وزاد بعضهم على هذه المسائل السابقة مسائل أخرى منها: ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة؟ فإنهم لا يصلون جمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت.

ومنها: إذا توضأ ثم شك هل مسح رأسه أم لا؟ ففيه وجهان: الأصح: صحة وضوئه.

ومنها: لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ ففيه ثلاثة أوجه، أصحها لا شيء عليه ومضت صلاته على الصحة(١).

(١) راجع في هذه الأمثلة المستثناة من القاعدة: المواهب العلية شرح الفوائد البهية ليوسف الأهدل ((ابن بطاح)) ص٤٤ ط الأولى ١٤٠٧هـ، ومختصر من قواعد العلائي والإسنوي جـ١٧٦/١، ١٧٧، والمجموع شرح المهذب للنووي جـ١/ ٢٧٠، ٢٧١ مطابع العاصمة القاهرة.

112