Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
ومنها: بال حيوان في ماء كثير ثم وجده متغيراً، ولم يدر أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو نجس وكذا: المستحاضة المتحيرة يلزمها الغُسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها ... وكذلك: من أصابته نجاسة في ثوبه أو بدنه وجهل موضعها يجب غسله كله.
ومنها: شك مسافر أوصل بلده أم لا؟ لا يجوز له الترخص.
ومنها: المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع أم لا، وصلى بطهارته؟ لم تصح صلاته.
ومن المسائل التي يزال فيها حكم اليقين بالشك أيضا: ما إذا تيمم ثم رأى شيئاً لا يدري أسراب أم ماء؟ بطل تيممه وإن بانَ سراباً.
ومنها: لو رمى صيداً فجرحه ثم غاب فوجده ميتاً وشك هل أصابته رمية أخرى من حجر أو غيره؟ لم يحل أكله.
وزاد بعضهم على هذه المسائل السابقة مسائل أخرى منها: ما إذا شك الناس في انقضاء وقت الجمعة؟ فإنهم لا يصلون جمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت.
ومنها: إذا توضأ ثم شك هل مسح رأسه أم لا؟ ففيه وجهان: الأصح: صحة وضوئه.
ومنها: لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ ففيه ثلاثة أوجه، أصحها لا شيء عليه ومضت صلاته على الصحة(١).
(١) راجع في هذه الأمثلة المستثناة من القاعدة: المواهب العلية شرح الفوائد البهية ليوسف الأهدل ((ابن بطاح)) ص٤٤ ط الأولى ١٤٠٧هـ، ومختصر من قواعد العلائي والإسنوي جـ١٧٦/١، ١٧٧، والمجموع شرح المهذب للنووي جـ١/ ٢٧٠، ٢٧١ مطابع العاصمة القاهرة.
112