111

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* ((ولو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالفعل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه))(١).

* وإذا شك فيما عليه من صيام، أو شكت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذاً بالأحوط وهذا بناء على قاعدة الشك في الزيادة كتحققها))(٢).

٧ - ما يستثنى منها:

ويستثنى من هذه القاعدة ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)) مسائلُ يسيرةٌ خرجت لأدلة خاصة أشار إليها بعض الفقهاء فقالوا: إن حكم اليقين لايزال بالشك فكل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو فاعل في الحكم.

ولایُزَالُ حکم اليقين بالشك إلا في مسائل منها:

((شك ماسح الخف هل انقضت المدة أو لا؟ يحكم بانقضاء المدة.

ومنها: إذا أحرم المسافر بنية القصر خَلْفَ من لا يُدرَى أمسافر هو أم مقيم؟ لم يجز القصر.

ومنها: شك هل مسح حضراً أم سفراً؟ يحكم بانقضاء المدة في الحال.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٥-٥٧.

(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩.

111