Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
* ((ولو كان عليه زكاة بقر وشياه وإبل وشك في أن عليه كلها أو بعضها لزمه زكاة الكل؛ لأن ذمته هنا مشغولة بالفعل فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه))(١).
* وإذا شك فيما عليه من صيام، أو شكت فيما عليها من عدة هل هي عدة طلاق أو وفاة ينبغي أن يلزم الأكثر عليها وعلى الصائم أخذاً بالأحوط وهذا بناء على قاعدة الشك في الزيادة كتحققها))(٢).
ويستثنى من هذه القاعدة ((ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين)) مسائلُ يسيرةٌ خرجت لأدلة خاصة أشار إليها بعض الفقهاء فقالوا: إن حكم اليقين لايزال بالشك فكل من شك في شيء هل فعله أم لا فهو فاعل في الحكم.
ولایُزَالُ حکم اليقين بالشك إلا في مسائل منها:
((شك ماسح الخف هل انقضت المدة أو لا؟ يحكم بانقضاء المدة.
ومنها: إذا أحرم المسافر بنية القصر خَلْفَ من لا يُدرَى أمسافر هو أم مقيم؟ لم يجز القصر.
ومنها: شك هل مسح حضراً أم سفراً؟ يحكم بانقضاء المدة في الحال.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٥-٥٧.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩.
111