105

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

سبعاً بنى على اليقين))(١) قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ((أجمعوا على أنه من شك في طوافه بني على اليقين))(٢).

* ومنها: ((إذا شك في عدد الرضعات بنى على اليقين))(٣).

* ومنها: ((إن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته مادام على الإسلام، قال ابن المنذر رحمه الله ((في الإجماع)): ((أجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته مادام على الإسلام»(٤).

* ومنها: ما قاله ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى -:

((إذا شك هل مات مورثه فيحل له ماله أو لم يمت؛ لم يحل له المال حتى يتيقن موته»(٥) .

* ومثال آخر: ((لو أقر شخص بمبلغ لآخر قائلاً أظن أنه يوجد مبلغ لك بذمتي مقداره كذا؛ فإقراره هذا لا يترتب عليه حكم؛ لأن الأصل براءة الذمة، والأصل هو المتيقن فما لم يحصل يقين يشغل ذمته لا يثبت المبلغ عليه للمُقَرَّ له؛ إذ أن إقراره لم ينشأ عن يقين بل عن شك وظن، وهذا لا يزيل اليقين ببراءة ذمة المقر كما لا يخفى)) (٦).

(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٢٧٣/٣، ٢٧٤.

(٢) الاجماع لابن المنذر ص٦١ ط دار طيبة للنشر والتوزيع ط الأولى ١٤٠٢ هـ/ ١٩٨٢م.

(٣) القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص١٠.

(٤) الإجماع لابن المنذر ص٩٦ .

(٥) بدائع الفوائد جـ٢٧٤/٣ .

(٦) درر الحكام شرح مجلة الحكام العدلية لعلي حيدر ص ٢٠.

105