Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
* إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة(١).
* ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بني على يقين النجاسة(٢).
* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده: قاله غير واحد من أصحاب أحمد(٣).
* لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته(٤)، قال ابن النجار الحنبلي - رحمه الله - تعالى: يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات(٥).
* إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجزه الفطر؛ اعتباراً بالأصل وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاء الليل(٦).
ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك. كذلك:
* إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمي ست حصيات أو
(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: ٢٧٣.
(٢) بدائع الفوائد: المرجع السابق.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ١٣٢/١.
(٤) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٣/ ٢٧٢.
(٥) منتهى الإرادات تحقيق عبدالغني عبدالخالق جـ٩٤/١.
(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢.
104