104

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* إذا شك في الماء هل أصابته نجاسة أم لا؟ بنى على يقين الطهارة(١).

* ولو تيقن نجاسته ثم شك هل زالت أم لا؟ بني على يقين النجاسة(٢).

* إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على اليقين، ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده: قاله غير واحد من أصحاب أحمد(٣).

* لو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً وهو منفرد بنى على اليقين؛ إذ الأصل بقاء الصلاة في ذمته(٤)، قال ابن النجار الحنبلي - رحمه الله - تعالى: يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات(٥).

* إذا شك الصائم في غروب الشمس لم يجزه الفطر؛ اعتباراً بالأصل وهو بقاء النهار، ولو شك في طلوع الفجر جاز له الأكل: لأن الأصل بقاء الليل(٦).

ففي كلتا الحالتين يعتمد على اليقين دون الالتفات إلى الشك. كذلك:

* إذا شك هل طاف ستاً أو سبعاً، أو رمي ست حصيات أو

(١) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية: ٢٧٣.

(٢) بدائع الفوائد: المرجع السابق.

(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي جـ١٣٢/١.

(٤) بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية جـ٣/ ٢٧٢.

(٥) منتهى الإرادات تحقيق عبدالغني عبدالخالق جـ٩٤/١.

(٦) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٣ والأشباه والنظائر للسيوطي ص٥٢.

104