Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
* وأيضاً: ((لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً، وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب ينزل منزلة اليقين))(١).
* ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة العظيمة أيضاً: ((أنه إذا ثبت دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق))(٢).
* ((وما نُصَّ عليه من عدم جواز البيع مجازفةً في الأموال الربوية كالمكيلات والموزونات؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيه؛ فلا تثبت الصحة بناءً على الأصل المقرر. وهو: أن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت؛ لأن ما ليس ثابتاً بيقين لا يثبت بالشك، والثابت بيقين لا يزول بالشك))(٣).
وغير ذلك من الأمثلة التي تدور مع أبواب الفقه كلها.
تحت هذه القاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) قواعد كلية انبنت عليها واندرجت فيها، وتفرعت منها نجدها في طاقة متناسقة
(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠ مادة رقم ٤.
(٢) المدخل الفقهي العام جـ٣/ ٩٦٧ فقرة رقم ٥٧٤.
(٣) الوجيز للبورنو ص٩٣.
106