106

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

* وأيضاً: ((لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً وعلى ذلك فلا يجوز الحكم بموته وليس لورثته اقتسام تركته ما لم يثبت موته يقيناً، وبالعكس إذا سافر آخر بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب ينزل منزلة اليقين))(١).

* ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة العظيمة أيضاً: ((أنه إذا ثبت دين على شخص ثم مات وشككنا في وفائه فالدين باق))(٢).

* ((وما نُصَّ عليه من عدم جواز البيع مجازفةً في الأموال الربوية كالمكيلات والموزونات؛ لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيه؛ فلا تثبت الصحة بناءً على الأصل المقرر. وهو: أن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت؛ لأن ما ليس ثابتاً بيقين لا يثبت بالشك، والثابت بيقين لا يزول بالشك))(٣).

وغير ذلك من الأمثلة التي تدور مع أبواب الفقه كلها.

٨ - القواعد المتفرعة عنها والمندرجة تحتها:

تحت هذه القاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) قواعد كلية انبنت عليها واندرجت فيها، وتفرعت منها نجدها في طاقة متناسقة

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ص ٢٠ مادة رقم ٤.

(٢) المدخل الفقهي العام جـ٣/ ٩٦٧ فقرة رقم ٥٧٤.

(٣) الوجيز للبورنو ص٩٣.

106