103

Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Publisher

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

الرياض

وروى مسلم في ((صحيحه)) أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))(١).

ومن العقل: (اليقين أقوى من الشك؛ لأن في اليقين حكماً قطعياً جازماً فلا ينهدم بالشك»(٢).

وقد اتفقت كلمة الفقهاء والأصوليين على الاعتداد بهذه القاعدة.

قال القرافي: ((هذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه))(٣).

وقال السرخسي: ((إن التمسك باليقين وترك المشكوك فيه أصل في الشرع)»(٤).

٧ - الأمثلة التطبيقية على القاعدة:

* إذا استيقن في ثوب نجاسة بحيث لا يدري مكان النجاسة يغسل الثوب كله؛ لأن الشك لا يرفع المتيقن قبله(٥).

(١) صحيح مسلم المرجع السابق.

(٢) القواعد الفقهية للندوي ص٣١٨.

(٣) الفروق: جـ١/ ١١١.

(٤) أصول السرخسي جـ١١٦/٢، ١١٧، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني ط دار المعارف لبنان.

(٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٦٠.

103