Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
•Legal Maxims
Regions
•Saudi Arabia
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya al-kubrā wa-mā tafarraʿa ʿanhā
Ṣāliḥ al-Saddalānالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Publisher
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
الرياض
للاعتراض بتاتاً(١).
هذه القاعدة يدعمها القرآن الكريم والسنة النبوية والعقل.
فمن القرآن الكريم قال الله تعالى:
وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا(٢) والحق هنا بمعنى: الحقيقة الواقعة كاليقين.
ومن السنة: ما رواه البخاري في ((صحيحه)) عن عَبَّاد بن تميم عن عمه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)(٣).
وروى مسلم في «صحيحه»(٤) هذا الحديث عن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه -:
قال النووي في شرح مسلم عند شرحه هذا الحديث:
«هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه: وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطاريء عليها»(٥).
(١) انظر: شرح مجلة الأحكام العدلية: علي حيدر ص٢٠.
(٢) سورة يونس، الآية: ٣٦.
(٣) صحيح البخاري ١٣٧ كتاب الوضوء باب ٤، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
(٤) صحيح مسلم جـ١/٢٧٦ كتاب الحيض باب ٢٦. حديث رقم ٣٦١ مسلسل ٩٨.
(٥) شرح النووي على صحيح مسلم جـ٤/٩٤، ٥٠.
107