328

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض، والإِجارة تنعقد بكل ما يدل على ملك المنافع بعوض، والهبة تنعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا عوض، وإذا قال: من أتلف شيئاً فعليه ضمانه، فإنه أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإِتلاف والضمان(١).

***

(١) انظر: محمد سلَّام مدكور: تقديمه لتخريج الفروع على الأصول للزَّنجاني، تحقيق د. أديب صالح، الطبعة الأولى: ص ٣٤ - ٣٥.

328