273

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

على ذلك. فإنه - صلَّى الله عليه وسلّم - يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة، وقضية كلّية تجمع أنواعاً وأفراداً ... وهذا كما سئل - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الأشربة كالبِتْعِ والمِزْرِ (١) وكان قد أُوتي جوامع الكلم، وقال: كُلُّ مُسْكِرٍ حرام(٢)، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: كل قرضٍ جَرَّ نفعاً فهو رباً(٣)، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (٤)؛ وكل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه(٥)؛ وكل أحد أحقّ بماله من ولده، ووالده، والناس أجمعين(٦)؛ وكلّ مُحْدَثة بِدْعة، وكل بدعة ضَلَالَة(٧)؛ وكل

(١) البِتْع بكسر الباء وبسكون التاء: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن، والمِزْر بالكسر: نبيذ يتخذ من الذُّرة. وقيل: من الشعير أو الحنطة، (ابن الأثير: النهاية: ٩٤/١، ٣٢٤/٤).

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حرام: ١٥٨٦/٣: عن عائشة، صحيح مسلم، ترقيم: فؤاد عبد الباقي، (ط. بيروت الأولى، دار الكتب العربية، سنة ١٣٧٩هـ).

(٣) قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: ((وروي بلفظ: كل قرض جَرِّ منفعة فهو ربا، رواه: (الحارث) ابن أبي أسامة في مُسْنَدِه (عن علي) أمير المؤمنين؛ قال السَّخَاوِيُّ: إسناده ساقط. وأقول: فيه سوَّار بن مُصْعَب، قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني: متروك)»: ٢٨/٥.

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تَحِلّ: ٤٠/١٠ - ٤١ بشرح الكرماني؛ ومالك في كتاب العتاقة والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق: ١٤٢/٢، موطأ مالك مع تنوير الحوالك، الطبعة الأخيرة، (ط. مصر، مصطفى البابي، سنة ١٣٧٠ هـ).

(٥) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في حديث طويل، وهذا آخره: ١٩٨٦/٤. وأخرجه أبو داود في سننه، ٥٦٨/٢، (ط. أولى، مطبعة مصطفى البابي، عام ١٣٧١ هـ).

(٦) أخرجه البيهقي في سُنَتِه، كتاب المكاتب، باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده قوياً أميناً ... إلخ: ٣١٩/١٠: عن حِبَّان بن أبي جَبَلة الجُمَحي مرفوعاً بنفس اللفظ وقال: هذا مُرْسَل: حِبّان بن أبي جَبَلة من التابعين، (البيهقي مع الجوهر النقي، ط. الهند الأولى، حيدر أباد، سنة ١٣٥٤ هـ).

(٧) أخرجه أبو داود في سُننه، كتاب السنَّة، باب في لزوم السنّة: ٥٠٦/٢: عن العِرْباض بن سارية في حديث طويل بلفظ: ((فإن كل مُحْدَثة بدعة وكل بدعة ضلالة)).

273