وما سوى ذلك هناك تقسيمات وضوابط فقهية كثيرة تنطوي على فروع ومسائل مذهبية تحت عنوان ((القواعد))، كالقاعدة الأولى التي استهل بها الكتاب وهي : ((الماء الجاري هل هو كالرَّاكد أو كُلُّ جَرْيَةٍ منه لها حكم الماء المنفرد؛ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل))(١)؛ فبعد أن ذكر هذه القاعدة ضمَّنها المسائل المختلفة على ضوء الخلاف القائم فيها.
ومن ذلك القبيل أيضاً القاعدة التي ختم بها الكتاب وهي: ((تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق))(٢) ... ؛ فقد توسع المؤلف وأفاض في ذكر تقسيمات هذه القاعدة وبيان الفروع المندرجة تحتها.
***
٤ - ((القواعد الكلية والضوابط الفقهية))(٣)،
لابن عبد الهادي ( ٩٠٩هـ ) :
- ((خاتمة)) مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام:
المؤلف: هو العلّامة يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي، الشهير بابن المِبْرد الصَّالِحِي، الحَنْبلي، المُلَّقَّب بجمال الدين، وُلد سنة أربعين وثمانمائة. كان الغالب عليه علم الحديث والفقه مع مشاركة في النحو والتفسير. وله مؤلفات، غالبها أجزاء، وقد ألف تلميذه شمس الدين ابن طولون في ترجمته مؤلفاً ضخماً(٤).
***
(١) ابن رجب: القواعد: ص ٣.
(٢) المصدر نفسه: ص ٣٤٨ - ٣٦٨، القاعدة الستون بعد المائة.
(٣) توجد نسخة مخطوطة من الكتاب بالظاهرية، بدمشق. عدد الأوراق: ١٠، بخط المؤلف ابن عبد الهادي. رقم المخطوط: ٣٢٠٩ . ونسخة أخرى: أوراقها: ١٤، بخط المؤلف أيضاً. الرقم: ٣٢١٦ .
(٤) انظر: الغزي: الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: ٣١٦/١؛ وابن العماد؛ شذرات الذهب: ٤٣/٨.