انتقاها من كتب القواعد ومصادر الفقه الشافعي، وتجد تلك الفروع مترابطة منسجمة مع أصولها.
ولكي نأخذ فكرة مجملة عن أنواع القواعد التي تناولها في الكتاب، نُقدِّم فيما يلي بعض النماذج منها.
عقد الباب الأول لبيان القواعد الأساسية الكبرى، فذكر منها: ((اليقين لا يزول بالشك))، وشرحها شرحاً وافياً مع ذكر أدلتها، ثم أردفها قواعد فرعية أخرى منها:
١ - ((الأصل براءة الذمة)).
٢ - ((الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن))(١).
ومن القواعد الواردة في الباب الثاني:
١ - ((الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد))(٢).
٢ - ((إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام))(٣).
٣ - ((الخروج من الخلاف مستحب))(٤).
٤ - ((من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه))(٥).
٥ - ((الميسور لا يسقط بالمعسور))(٦).
ومما جاء في الباب الثالث - الذي بحث فيه القواعد المختلف فيها، وقد بلغ عددها عشرين قاعدة - الأمثلة التالية:
(١) المصدر نفسه، ص ٥٢، ٥٩. وانظر في هذه الرسالة: ص ٣٩١.
(٢) المصدر نفسه، ص ١٠١. وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٣٩.
(٣) المصدر نفسه، ص ١٠٥.
(٤) المصدر نفسه، ص ١٣٦.
(٥) المصدر نفسه، ص ١٥٢.
(٦) المصدر نفسه، ص ١٥٩.