239

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

١ - قاعدة: ((كل من لم يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه، بخلاف عكسه؛ أي بخلاف من يتوقف وجود الشيء على إذنه، فإن منعه مؤثّر في إبطاله ... ))(١).

٢ - قاعدة: ((الأموال الضائعة يقبضها الإِمام حفظاً لها على أربابها))(٢).

وليس ذلك مما يشين الكتاب ويحط من قدره وما يمتاز به، من حسن الديباجة وجودة الصناعة في الترتيب، وجمع الشتات الكثير من كتب مختلفة؛ ولكنها ملاحظة على المؤلف اقتضت طبيعة البحث الإِلماعَ إليها.

وإليك بعض النماذج من القواعد:

١ - صَدَّر كتاب ((الطهارة)) بقاعدة: ((منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها تارة يكون بعد تعيين العلة وتارة قبلها))(٣)؛ اقتبسها من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل(٤).

٢ - ق: ((الميسور لا يسقط بالمَعْسور))(٥).

٣ - ق: ((الرُّخص لا تُنَاط بالمعاصي))(٦).

٤ - ق: ((من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة وفَعَله، لم يُحَدَّ، وإن علم الحرمة، وجهل الحد أو العقوبة: حُدَّ))(٧).

(١) ابن الملقن: الأشباه والنظائر، و: ١٤٣، الوجه الأول؛ والسبكي: الأشباه والنظائر، و: ٤٥.

(٢) ابن الملقن: المصدر نفسه، و: ٢٠٧، الوجه الثاني؛ والسبكي: المصدر نفسه، و: ١٣٥.

(٣) ابن الملقن: ((الأشباه والنظائر))، و: ٢.

(٤) ابن الوكيل: ((الأشباه والنظائر))، و: ٣.

(٥) ابن الملقن: ((الأشباه والنظائر))، و: ٢٢، الوجه الثاني، باب التيمم.

(٦) المصدر نفسه، و: ٤٢، باب صلاة المسافر.

(٧) المصدر نفسه، و: ١٧٦، كتاب الحدود.

239