223

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

١ - ((الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق، فلا تحمل على المجاز إلا بدليل))(١).

٢ - ((إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر ... ))(٢).

٣ - ((قاعدة: في الشبهات الدارئة للحدود))(٣).

٤ - ((كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه تداركاً لمصلحته))(٤).

٥ - ((كل من صحت منه مباشرة الشيء صح منه التوكيل لغيره، وما لا يجوز له مباشرته لا يصح توكيله، ولا التصرف فيه بالوكالة عن غيره))(٥).

فعلى المنوال السابق ألْفَيْنا بعض القواعد الفقهية عند العلائي - رحمه الله -، وبعضها قواعد مذهبية قد لا يتسع لها بعض المذاهب الفقهية الأخرى. وهناك مجموعة من القواعد في الكتاب تصلح أن تكون ضوابط فقهية في أبواب مخصوصة من الفقه.

والخلاصة أن الكتاب يُمَثِّل خير نموذج لتخريج الفروع على قواعد الأصول. والله أعلم.

***

٤ - مختصر قواعد العلائي:

ولقد قام عدد من العلماء بخدمة قواعد العلائي فوضعوا له مختصرات وهذَّبوا فيها القواعد التي أوردها الإِمام العلائي.

ولعل أول من قام بهذا العمل هو العلّامة الصَّرْخَدِيُّ(٦) (٧٩٢هـ)؛ فقد جمع

(١) المصدر نفسه: القسم الأول، و: ٥١، الوجه الأول.

(٢) المصدر نفسه: القسم الأول، و: ٨١، الوجه الأول.

(٣) المصدر نفسه: القسم الثاني، و: ٩٤، الوجه الأول.

(٤) المصدر نفسه: القسم الثاني، و: ١٠٢، الوجه الأول.

(٥) المصدر نفسه: القسم الثاني، و: ١٢٠، الوجه الأول والثاني.

(٦) هو محمد بن سليمان الصَّرْخَدِيُّ، الشافعي، الإِمام العلامة الجامع بين أشتات العلوم، =

223