١ - ق: ((مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل أبداً)).
فإذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد. وقال النعمان: تبطل، فيقطع، فقدم بعض الوسائل لموجب))(١).
٢ - ق: ((يجب الرجوع إلى العوائد فيما كان خِلْقة كالحيض، والبلوغ، فإن اختلفت فإلى الغالب، وقد يختلف الأمر فيه بالبلاد وغلبة مزاج في قوم، فيختلف الناس والمعتمد اعتبار الشمول، أو الغلبة ... ))(٢).
٣ - ق: ((إذا عمرت الذمة لم تبرأ إلَّ بالإِتيان بما عمرت به، أو ما يقوم مقامه، أو يشتمل عليه .
كقول أشهب فيمن نسي ما أحرم به يكون قارناً. وهل يجزىء الظن؟ هذا قول نعمان ... أو لا بد من اليقين هذا قول محمد (٣)، ونقل الباجي من مذهبه: يريد ما تسكن النفس عنده، وتطمئن إليه. وإن لم يكن قطعياً ... ))(٤).
٤ - ق: (( ... كل عقد وضع للمعروف وأسّس على الإِحسان، فالأصل أن لا يمتنع الغرر فیه.
كما عند مالك خلافاً للشافعي وابن حنبل، وما فيه شايبتان أصل مذهب مالك: جواز الغرر اليسير فيه دون الكثير كالنكاح على ما عين جنسه دون نوعه»(٥) .
٥ - ق: ((الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس ... لأن التحريم يعتمد المفاسد فيشتد له ...
(١) ((القواعد)): اللوحة ٢٢ .
(٢) المصدر نفسه: اللوحة ٢٤ .
(٣) وهو الإِمام محمد بن إدريس الشافعي كما سلف.
(٤) المصدر نفسه: اللوحة ٧٠.
(٥) القواعد: اللوحة ٧٠.