٨ - ((الترجيح لا يقع بكثرة العلل(١).
٩ - النص على خلاف القياس يقتصر على مورده))(٢).
وليس خافياً أن معظم القواعد المذكورة مصوغة بصياغة متقنة رصينة والمؤلف عنده تفنن في عرض القواعد.
وقد أحسن العلّامة مصطفى كُوْزَل حَصاري (١٢١٥ هـ) حيث علَّق على الكتاب المذكور، فتناول فيه القواعد المذكورة بالشرح وزينها بالأمثلة والنظائر، أسماء المؤلف ((منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق)) وقد اتسم بالدقة مع وجازته وصغر حجمه.
***
٥ - ((قواعد)) مجلة (٣) الأحكام العدلية،
تأليف: لجنة من علماء الدولة العثمانية :
وُضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد
(١) المصدر نفسه: حرف التاء، رقم ٦ .
وذلك لأن الاعتبار في الترجيح بقوة العلة لا بكثرتها. وهذا ما بيّنه الإِمام السرخسي في النص التالي: ((ألا ترى أن أحد المُدَّعِيَيْن لو أقام شاهدين، وأقام الآخر عشرة من الشهداء، تثبت المعارضة والمشاركة بينهما. وكذلك لو أن رجلاً جرح رجلاً جراحة واحدة، وجرحه آخر جراحات، فمات من ذلك استويا في حكم ذلك القتل. وهذا لأن الترجيح بقوة العلة لا بكثرة العلة)). المبسوط، كتاب الشفعة: ١٤/٩٨.
(٢) المصدر نفسه: حرف النون، رقم ١، وانظر في هذه الرسالة: ص ٤٥٦.
(٣) المجلة: في اللغة: تَعْني الصحيفة فيها الحِكمة، كما تطلق على كل كتاب. انظر: القاموس المحيط، مادة جل.
ومجلة الأحكام عنوان حديث الاستعمال بالنسبة لكتب ومدونات الفقه الإسلامي، يعود تاريخاً إلى السادس والعشرين من شعبان عام ١٢٩٢ هـ عندما أصدرت الحكومة العثمانية هذا الكتاب الفقهي العظيم المشتمل على المعاملات الفقهية ومسائل الدعاوي وأحكام القضاء معنوناً بـ ((مجلة الأحكام العدلية)).