177

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

وجلّها قواعد فقهية، وإن كان بعضها متداخلاً وأولى بأن تدرج في أصول الفقه، وأيضاً «قد جاء فيها بضع قواعد من قبيل الأصول التوجيهية لرجال المذهب في تعليل المسائل»(١).

وإليك نبذة منها:

- فمن القواعد المشهورة في حرف الألف:

١ - إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام على الحلال.

٢ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.
٣ - الأصل إبقاء ما كان على ما كان(٢).

- ومن القواعد التي هي أقل اتساعاً للفروع مما سبق:

٤ - البقاء أسهل من الابتداء.

٥ - التابع لا يفرد بالحكم.
٦ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله(٣).

- ومما هي أشبه بالأصول التوجيهية عند تعليل المذهب قوله:

٧ - بناء القوي على الضعيف فاسد(٤).

- ومن أمثلة القواعد الأصولية التي جرت مجرى القواعد الفقهية:

(١) المدخل الفقهي العام: ٩٥١/٢.

(٢) مجامع الحقائق: حرف الألف رقم ٣، ٤، ١٧: ص ٤٤ - ٤٧ «خاتمة الكتاب».

(٣) المصدر نفسه: حرف الباء، رقم ٢؛ حرف التاء، رقم ١؛ حرف الذال، رقم ٧.

(٤) المصدر نفسه: حرف الباء، رقم ٣.

وقد خرّج فقهاء المذهب مسائل كثيرة على ذلك: منها قولهم: لا يصلي الطاهر خلف من به سَلَس البول.
ويصح عكس ما تقدم وهو بناء الضعيف على القوي، ولذلك يجوز أن يصلي المتنفِّل خلف المفترض. انظر: القدوري: الكتاب بشرحه اللباب للغُنَيْمي: ٨٢/١ - ٨٣.

177