١ - ((باب من الطهر في الوضوء والثوب وغير ذلك))، بدأه بقوله: ((أصل الباب أن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز، لأن الحرج منفي ومواضع الضرورات مستثناة من قضيات الأصول))(١).
٢ - ((باب صلاة العيدين))، استهل الكلام فيه بقوله: ((أصل الباب أن رأي المجتهد حجة من حجج الشرع، وتبدل رأي المجتهد بمنزلة انتساخ البعض يعمل به في المستقبل، لا فيما مضى))(٢).
٣ - جاء في صدر ((باب الصيام والاعتكاف)): ((أصل الباب أن موجب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النية، ومحتمل اللفظ لا يثبت إلاّ بالنية، وما لا يحتمله لفظه لا يثبت وإن نوى))(٣).
٤ - جاء في مستهل ((باب نكاح المرأتين في العقد الذي يكون أوله جائزاً ثم يفسد)): ((أصل الباب: أن الإِجازة إذا لحقت العقد الموقوف كان لحالة الإِجازة حكم الإِنشاء، لأن العقد لم يتم قبل الإِجازة، وإنما تم ونفذ بالإِجازة، فكان لها حكم الإِنشاء، فيكون الطارىء على العقد الموقوف يُجْعَل كالمقارن للعقد، لأنه سبق النفاذ الذي هو المقصود بالعقد، فجعل في التقدير سابقاً على ما هو وسيلة لاستتباع المقاصد))(٤).
٥ - قال في فاتحة ((باب الإِقرار في البيع في فساد وغير فساد)): ((أصل الباب أن القاضي مأمور بالنظر والاحتياط، لأنه نصب لدفع الظلم وإيصال الحقوق إلى أربابها، فيحتاط لإِيفائها ويتحرز عن تعطيلها؛ والموهوم لا يعارض المتحقق، فلا يؤخر الحق الثابت بيقين لحق عسى يكون وعسى لا يكون؛ لأن التأخير إبطال من وجه فلا يجوز لحق موهوم))(٥).
(١) التحرير في شرح الجامع الكبير ((مخطوط))، برقم (٤٨٠٢ /٤٤١٤٧)، المكتبة الأزهرية شريط مصور منه في المركز، فقه حنفي، الرقم ٥٢، ج ١، صفحة ٣٤.
(٢) المصدر نفسه: ٤٠/١.
(٣) المصدر نفسه: ٥٨/١.
(٤) المصدر نفسه: ٣٦٠/٢.
(٥) المصدر نفسه: ٨٣٥/٢.