148

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٣ - قال في باب الإقرار بالرق ... بني الباب على أصلين: أحدهما: «إن إقرار الإنسان يقتصر عليه، ولا يتعدى إلى غيره، إلا ما كان من ضرورات المقرّ به، لقيام ولايته على نفسه، وعدم ولايته على غيره».

والثاني: «إن الثابت بحكم الظاهر يجوز إبطاله بدليل أقوى منه»(١).

٤ - قال في «باب ما يصدق الرجل إذا أَقَرَّ أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدق»: «بني الباب على أن كل من أنكر حقاً على نفسه، كان القول قوله، لأنه متمسك بالأصل وهو فراغ الذمة. ومن أقر بسبب الضمان وادّعى ما يسقطه لا يُصَدَّق إلا بحجة، لأن صاحبه متمسك بالأصل في إيفاء ما كان»(٢).

ومن القواعد التي قد تكرر استعمالها في مواضع من الشرح كما يلي:

٥ - «الظاهر يصلح حجة للدفع دون الاستحقاق»(٣).

٦ - «الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات»(٤).

٧ - «إن البينة حجة يجب العمل بها ما أمكن»(٥).

والملحوظ هنا أنه عبَّر عن القاعدة بكلمة الأصل باعتبار ما يتفرع عليه من فروع وجزئيات.

ومن نماذج تلك الأصول والقواعد عند الحَصِيْري في «التحرير شرح الجامع الكبير» ما يلي:

= القيام وبين الصلاة مع الحدث، أو بدون القراءة، وترك القيام أهون، وإنه يجوز حالة الاختيار وهو التطوع؛ وترك القراءة لا يجوز إلا لعذر وكذا الصلاة مع الحدث. المصدر نفسه: ٢/ و: ٢١، الوجه الأول.

(١) المصدر نفسه: ٢ / و: ٤١٨، الوجه الأول.

(٢) المصدر نفسه: ٢ / و: ٤٤، الوجه الأول.

(٣) المصدر نفسه: ١/ و: ٤١، الوجه الثاني.

(٤) المصدر نفسه: ١ / و: ٢٤٢.

(٥) المصدر نفسه: ١/ و: ٢٤، الوجه الأول.

148