143

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

٤ - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة ((الأصل في الأشياء الإباحة)) بصيغة: ((ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل))(١)؛ وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصَّلها بقواعد فرعية أخرى مثلًاً يقول: ((فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي المُلَّك ... والقاعدة المعتبرة: أن المُلَّاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكاً في ملكه من غير حق مستحق))(٢).

٥ - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعِدَتَيْ الإِباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مُغَلَّبٌ في الأبْضَاعِ(٣).

٦ - وتعرَّض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان: ((كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه))(٤).

٧ - وركَّز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع، مثلاً يقول في نهاية هذا الفصل إنه: ((من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يُسْتَيْقن حَجْر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم))(٥) ... ، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماماً: ((إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج))(٦).

فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما:

  1. ((إن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه)).

  2. ((الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر)).

(١) المصدر نفسه: ص ٤٩٠. (٤) المصدر نفسه: ص ٥٠٤.

(٢) المصدر نفسه: ص ٤٩٤. (٥) المصدر نفسه: ص ٥٠٩.

(٣) المصدر نفسه: ص ٥٠١. (٦) المصدر نفسه: ص ٥١٦.

143