قريبة في دلالتها من القاعدة السالفة الذكر ضمن القواعد الفقهية في هذا البحث بصيغة ((الفرائض لا تثبت إلاّ بيقين)) ونظائرها.
٣ - ((لا يجب أن يقع المنع والحظر إلاّ بدليل لا منازع له))(١).
٤ - ((الأمر يقتضي النهي عن جميع أضداده)) (٢).
٥ - ((الأمر يقتضي الفور حتى تقوم الدلالة على التراخي، كما يقتضي الانقياد إليه، ووجوب العمل به، حتى تقوم الدلالة على غير ذلك)) (٣).
٦ - ((النهي محمول على الحظر، والتحريم، والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة، والخطاب، أو دليل من غير ذلك يخرجه من هذا الباب إلى باب الإِرشاد والندب)) (٤).
٧ - ((حقيقة النهي حمله على العموم إلاَّ أن يتفق على أنه أريد به الخصوص)) (٥).
٨ - ((إنما الحرام ما حرمه الكتاب والسنة، أو يكون في معنى ما حرمه أحدهما ونص علیه))(٦).
٩ - ((المثبت أولى من النافي في وجه الشهادات والأخبار)) (٧).
١٠ - ((المفسر يقضي على المجمل)) (٨).
١١ - ((استعمال الأخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها)) (٩).
(١) التمهيد: ٥٤/١٦.
(٢) المصدر نفسه: ١١٣/١١، وانظر: ٧٩/١٢، ٣١٩/١٥.
(٣) المصدر نفسه: ١٤٨/٢٣ - ١٤٩.
(٤) المصدر نفسه: ٢١٥/٣ - ٢١٦، وانظر: ١٤٠/١، ١٤١/٤.
(٥) المصدر نفسه: ٧٢/٢٣.
(٦) المصدر نفسه: ٢٥١/٦.
(٧) المصدر نفسه: ٧٥/٢، وانظر: ٣١٧/١٥، ٣٢١، ٢٧٧/١٦ - ٢٧٨.
(٨) المصدر نفسه: ٦٦/٢١.
(٩) المصدر نفسه: ٣٠/٥.