122

Al-qawāʿid al-fiqhiyya: mafhūmuhā, wa-nashʾatuhā, wa-taṭawwuruhā, wa-dirāsat muʾallafātihā adillatahā, muhimmatuhā, taṭbīqātuhā

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Publisher

دار القلم

Edition

الثالثة

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق

- ((الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي. وهذا في كل شيء))(١).

- ((الأصل في الأشياء: الإباحة، حتى يصح المنع بوجه لا معارض له، ودليل غير محتمل للتأويل))(٢).

- ((أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع))(٣).

- ((الأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع))(٤).

- ((الأشياء أصلها: الإباحة))(٥).

- ((الأمور أصلها: الإباحة، حتى يثبت الحظر))(٦).

- ((الأصل: الإباحة، حتى يصح المنع من وجه لا معارض له))(٧).

***

٥ - ((من وجب له شيء من الأشياء، لم يُدفع عنه، ولم يُتسوّر عليه فيه إلا بإذنه)):

- ((مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله ﷺ أُتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا - والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً؛ قال: فتله (٨) رسول الله ﷺ في يده))(٩).

(١) التمهيد: ١٧/١١٤.

(٢) المصدر نفسه: ٦/٣٤٤ - ٣٤٥.

(٣) المصدر نفسه: ٤/١٤٢.

(٤) المصدر نفسه: ١٠/١٢٩.

(٥) المصدر نفسه: ٢٠/٧٩.

(٦) المصدر نفسه: ٩/٢٠٥.

(٧) المصدر نفسه: ٤/٦٧.

(٨) تله - بفتح التاء وتشديد اللام - بمعنى وضعه.

(٩) والحديث أخرجه الشيخان. انظر: الزرقاني على الموطأ ٤/٢٩٦.

122