- ((الأصل أن الأشياء على الإباحة حتى يثبت النهي. وهذا في كل شيء))(١).
- ((الأصل في الأشياء: الإباحة، حتى يصح المنع بوجه لا معارض له، ودليل غير محتمل للتأويل))(٢).
- ((أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع))(٣).
- ((الأشياء على الإباحة حتى يثبت الحظر والمنع))(٤).
- ((الأشياء أصلها: الإباحة))(٥).
- ((الأمور أصلها: الإباحة، حتى يثبت الحظر))(٦).
- ((الأصل: الإباحة، حتى يصح المنع من وجه لا معارض له))(٧).
***
٥ - ((من وجب له شيء من الأشياء، لم يُدفع عنه، ولم يُتسوّر عليه فيه إلا بإذنه)):
- ((مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، أن رسول الله ﷺ أُتي بشراب، فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ؛ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال: لا - والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً؛ قال: فتله (٨) رسول الله ﷺ في يده))(٩).
(١) التمهيد: ١٧/١١٤.
(٢) المصدر نفسه: ٦/٣٤٤ - ٣٤٥.
(٣) المصدر نفسه: ٤/١٤٢.
(٤) المصدر نفسه: ١٠/١٢٩.
(٥) المصدر نفسه: ٢٠/٧٩.
(٦) المصدر نفسه: ٩/٢٠٥.
(٧) المصدر نفسه: ٤/٦٧.
(٨) تله - بفتح التاء وتشديد اللام - بمعنى وضعه.
(٩) والحديث أخرجه الشيخان. انظر: الزرقاني على الموطأ ٤/٢٩٦.